تعتبر الشركات التي تأسست في تركيا ككيانات قانونية ضمن فئة الشركات المملوكة للأجانب، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- امتلاك المستثمرين الأجانب لخمسين بالمئة أو أكثر من الأسهم، أو
- يحق للمستثمرين الأجانب تعيين أو فصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة
يجوز لهذه الشركات شراء العقارات أو الحقوق العينية المحدودة من أجل الاشتراك في الأنشطة الواردة في النظام الأساسي الخاص بشركاتهم.
لهذا الغرض، يجب على الشركات التقدم أولًا بطلب لمكتب الحاكم حيث يوجد العقار.
على الجانب الآخر، إذا كان العقار المخطط شراؤه يقع في منطقة عسكرية محظورة أو في منطقة أمنية عسكرية، يتوقف تملك العقارات على تصريح هيئة الأركان العامة؛ وإذا كان العقار يقع في منطقة أمنية خاصة، يتوقف تملك العقار على تصريح مكتب الحاكم للمنطقة ذات الصلة.
في حالة التسوية الإيجابية لتقديم طلب شراء العقار، يتعين على مكتب الحاكم إبلاغ الشركة/المؤسسة ومكتب التسجيل العقاري كتابيًا لاستيفاء التسجيل.
لا تتطلب الإجراءات التالية تصريحًا من مكتب الحاكم، لذا يجوز تقديم الطلب لمكتب التسجيل العقاري مباشرةً دون السعي للحصول على تصريح.
- شراء عقارِ في نطاق إعادة التمويل النقدي لرهن عقاري من قبل المستفيد من الرهن
- نقل ملكية العقار والحقوق العينية المحدودة التي تنشأ عن عمليات اندماج وانفصال الشركات
- عمليات الشراء في المناطق الصناعية المنظمة، والمناطق الصناعية، ومناطق التنمية التكنولوجية، والمناطق الحرة
- عمليات الشراء الناتجة عن المعاملات التي تعتبر قرضًا في إطار التشريعات المصرفية ذات الصلة أو لغرض تحصيل المبالغ مستحقة القبض