شراء العقارات والحصول على الجنسية

المعلومات التي يجب معرفتها من قبل الأجانب المتطلعين لشراء العقارات في تركيا​

  • يمكن فقط الموافقة على شراء حقوق ملكية العقارات في تركيا عند التسجيل في الإدارات المعنية بالتسجيل العقاري.

  • لا تمنح العقود الابتدائية الصادرة من قبل الموثق العام أو التي تم إبرامها كتابيًا من قبل أشخاص طبيعيين نقلًا للملكية بحد ذاتها. تستخدم هذه العقود فقط كالتزام لنقل الملكية؛ حيث لا تتغير ملكية العقار موضوع التعاقد عن طريق تلك السندات.

  • يجب فحص الأعباء مثل الرهون والحجوزات والأنواع المماثلة من القيود التي قد توجد فيما يتعلق بالعقار المذكور والتي يمكن أن تمنع بيعه قبل الشروع في الإجراءات في الإدارة المعنية بالتسجيل العقاري.

  • يمكن تقديم الاستفسارات حول العقارات إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني parselsorgu.tkgm.gov.tr، حيث يمكن البحث عن العقار باستخدام تفاصيل محددة حول المدينة والحي والناحية/القرية والخريطة وقطعة الأرض. وبالتالي، يصبح من السهل الوصول إلى المعلومات الأساسية الخاصة بالممتلكات العقارية، بما في ذلك وضعها الحالي، عبر شبكة الإنترنت من أي مكان في العالم. ومع ذلك، يبقى الوصول إلى المعلومات الشخصية للمالك غير ممكن.

  • لا يحتاج المواطنون الأجانب لامتلاك تصريح إقامة كشرط مسبق لشراء عقار في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الأجانب الذين يِشترون عقارات في تركيا تصاريح إقامة قصيرة الأمد قابلة للتجديد بموجب القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية.

  • يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعتزم شراء عقار في تركيا أن يتقدم بطلب للمديرية العامة للتسجيل العقاري والسجل العقاري برفقة مالك العقار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الاتصال بمركز الاتصال Alo 181 الذي يعرض خدماته على مدار الساعة، أو زيارة randevu.tkgm.gov.tr لتحديد موعد دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الإدارات شخصيًا.

  • على الجانب الآخر، يجب على الشركات التركية ذات رأس المال الأجنبي أن تقوم أولًا بتقديم طلب في مديرية المحافظة للتخطيط والتنسيق (PDPC) في مكتب الحاكم المحلي حيث يتواجد العقار. وبمجرد منحهم ردًا إيجابيًا من PDPC، يجب أن يتقدموا بطلب لإدارة التسجيل العقاري. يجوز لهذه الشركات تقديم الطلبات شخصيًا أو بالبريد أو عن طريق البريد الإلكتروني.

real-estate-acquisition-AR.png ​

 معلومات عامة

 

في تركيا، تندرج ثلاث فئات تحت تعريف مصطلح "أجنبي" فيما يتعلق بشراء العقارات:

 

  • أشخاص طبيعيون أجانب
  • أشخاص اعتباريون أجانب
  • شركات تركية ذات رأس مال أجنبي 

تحدد المادة رقم 35 من قانون التسجيل العقاري رقم 2644 أحكامًا فيما يخص شراء العقارات من قبل أشخاص طبيعيين واعتباريين أجانب. تحدد المادة رقم 36 أحكامًا تتعلق بالشركات ذات رأس المال الأجنبي.

 

يتم تحديد الدول التي يحق لمواطنيها شراء عقارات في تركيا من قبل مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس أيضًا وضع شروط خاصة لعمليات الشراء، إذا لزم الأمر.

​​

القيود القانونية على شراء العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب

  • إذا تم منحهم التصريح، يجوز للأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية شراء أية عقارات في المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة (السكنية والتجارية والعقارية والزراعية إلخ).

  • إذا لم يشتمل العقار الذي تم شراؤه على أية مبانٍ منشأة مسبقًا، يجب على المالك ذي الأصول الأجنبية أن يتقدم بطلب للإدارة العامة المختصة خلال عامين لتطوير مشروع.

  • ويمكن للشخص الطبيعي ذي الأصول الأجنبية شراء العقارات والحقوق العينية المحدودة في أي مكان في تركيا بمساحة تصل إلى 30 هكتارًا. يجوز لمجلس الوزراء منح مساحات أكبر إذا كان ذلك مناسبًا.

  • لا يجوز للأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية شراء واستئجار عقارات في المناطق العسكرية المحظورة أو المناطق الأمنية العسكرية. ومع ذلك، يجوز لهم شراء واستئجار عقارات في مناطق أمنية محددة بموجب تصريح من المكتب الحاكم.​

  • لا يجوز أن يتعدى إجمالي نسبة الشراء من قبل الأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية عشرة بالمئة من إجمالي مساحة المنطقة المسموح فيها بالملكية الخاصة. لن يتم قبول طلب الشراء من قبل الأجانب في حالة تجاوز نسبة الشراء عشرة بالمئة.​



شراء العقارات والحقوق العينية المحدودة من قبل الأشخاص الاعتباريين

في تركيا، يجوز فقط للشركات التجارية – التي تأسست بموجب القوانين ذات الصلة في بلدانها ولديها شخصية اعتبارية – شراء عقارات وحقوق عينية محدودة كأشخاص اعتباريين أجانب. من ناحية أخرى، لا يجوز للأشخاص الاعتباريين بخلاف هذه الشركات التجارية (المؤسسات والمنظمات إلخ) شراء العقارات ولا يجوز لهم امتلاك الحقوق العينية.

ولكن يجوز منح حق تملك العقارات للشركات التجارية التي تأسست في دول أجنبية بموجب القوانين ذات الصلة في بلدانها والتي لديها شخصية اعتبارية في حالات استثنائية، ويعتبر ذلك ممكنًا فقط في حالة كان ذلك الأمر منصوصًا عليه بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة. وتشمل القوانين المحددة التي تشمل الأحكام المتعلقة بهذا الشأن قانون رقم 6491 الخاص بالنفط التركي وقانون رقم 2634 الخاص بتشجيع السياحة وقانون رقم 4737 الخاص بالمناطق الصناعية.

ملاحظة: وفيما يتعلق بالرهون، تم النص على استثناء لا يحدد قيودًا فيما يخص الرهون الناشئة على العقار لصالح الأشخاص الأجانب الطبيعيين والاعتباريين.



شراء العقارات والحقوق العينية المحدودة من قبل شركات ذات رأس مال أجنبي تأسست في تركيا

تعتبر الشركات التي تأسست في تركيا ككيانات قانونية ضمن فئة الشركات المملوكة للأجانب، وذلك وفقًا للشروط التالية:

  • امتلاك المستثمرين الأجانب لخمسين بالمئة أو أكثر من الأسهم، أو
  • يحق للمستثمرين الأجانب تعيين أو فصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة

يجوز لهذه الشركات شراء العقارات أو الحقوق العينية المحدودة من أجل الاشتراك في الأنشطة الواردة في النظام الأساسي الخاص بشركاتهم.

لهذا الغرض، يجب على الشركات التقدم أولًا بطلب لمكتب الحاكم حيث يوجد العقار.

على الجانب الآخر، إذا كان العقار المخطط شراؤه يقع في منطقة عسكرية محظورة أو في منطقة أمنية عسكرية، يتوقف تملك العقارات على تصريح هيئة الأركان العامة؛ وإذا كان العقار يقع في منطقة أمنية خاصة، يتوقف تملك العقار على تصريح مكتب الحاكم للمنطقة ذات الصلة.

في حالة التسوية الإيجابية لتقديم طلب شراء العقار، يتعين على مكتب الحاكم إبلاغ الشركة/المؤسسة ومكتب التسجيل العقاري كتابيًا لاستيفاء التسجيل.​

لا تتطلب الإجراءات التالية تصريحًا من مكتب الحاكم، لذا يجوز تقديم الطلب لمكتب التسجيل العقاري مباشرةً دون السعي للحصول على تصريح.​

  • إنشاء الرهن
  • شراء عقارِ في نطاق إعادة التمويل النقدي لرهن عقاري من قبل المستفيد من الرهن
  • نقل ملكية العقار والحقوق العينية المحدودة التي تنشأ عن عمليات اندماج وانفصال الشركات
  • عمليات الشراء في المناطق الصناعية المنظمة، والمناطق الصناعية، ومناطق التنمية التكنولوجية، والمناطق الحرة​
  • عمليات الشراء الناتجة عن المعاملات التي تعتبر قرضًا في إطار التشريعات المصرفية ذات الصلة أو لغرض تحصيل المبالغ مستحقة القبض

الميراث

إنَّ حق الأجانب في الميراث مضمون في تركيا. في حالة وفاة أجنبي، تنتقل ملكية العقار الذي يملكه إلى ورثته. إذا كان للوارث الحق في شراء العقار (إذا كان له الحق من حيث الجنسية وإذا كان ذلك مسموحًا بمقتضى مجموع شروط التقيد لكل فرد وفي جميع أنحاء البلد)، يجوز للوارث أن يحتفظ بالعقار الموروث. وبخلاف ذلك، يجب عليه نقل ملكية العقار على الفور. أو تقوم وزارة الخزانة والمالية ببيع العقار وتسديد الثمن للوارث.​

الحق في الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات

يتم منح الأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية الحق في الحصول على الجنسية التركية عن طريق إجراءات استثنائية فور شراء عقار ثمنه 400000 دولار أمريكي أو أكثر.


لهذا الغرض، يجب على الأجانب القيام بما يلي:​

  • شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 400000 دولار أمريكي
  • التوضيح في طلب الحصول على الجنسية أنهم قاموا بشراء العقار لهذا الغرض، ويجب أن ينص سند الملكية على هذا الغرض، وأن يقر الأجنبي أنه لن يقوم ببيع العقار لمدة ثلاث سنوات في القسم الخاص بالإقرارات الوارد في استمارة الطلب.​

بمجرد استكمال إجراءات التسجيل العقاري، يجوز للمواطن الأجنبي التقدم بطلب للإدارات المختصة للمطالبة بحق الإقامة أو الجنسية من خلال تقديم شهادة الأهلية التي يتم إصدارها للمالك.


متطلبات إجراءات التسجيل العقاري

  • التسجيل العقاري الخاص بالعقار أو معلومات حول القرية/الحي والخريطة وقطعة الأرض والمبنى والقطاع المستقل

  • صورة من بطاقة إثبات الهوية أو جواز السفر الذي أصدرته الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها (يجب تقديم ترجمة معتمدة وموثقة لبطاقات إثبات الهوية وجوازات السفر الصادرة باللغات غير اللاتينية)

  • إذا كانت الإجراءات تتضمن تفويضًا أو وثيقة تتعلق بتفويض (أمر يتعلق بالوصاية، خطاب تفويض، وكالة قانونية إلخ)

  • وثيقة حول القيمة السوقية الحالية للعقار تم إصدارها من قبل البلدية المعنية​

  • وثيقة تأمين إلزامي للمباني ضد الزلازل


  • صورة فوتوغرافية للبائع وصورتان للمشتري (التقطت خلال الأشهر الستة الماضية، مقاس 6x4 سم)

  • مترجم فوري معتمد إذا كان أحد الأطراف لا يتحدث اللغة التركية

التوكيلات الصادرة خارج تركيا

 إذا كان هناك طرف ثالث مفوض للقيام بإجراءات بموجب توكيل صادر خارج تركيا، يجب أن يتضمن التوكيل التفويض المتعلق بالإجراء الذي سيتم القيام به. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التوكيل مستوفيًا للشروط التالية:​

  • تم إصداره من جانب القنصليات التركية وفقًا لتقديراتها العقارية
  • تم إصداره من قبل السلطات المختصة المعنية بإصدار التوكيلات القانونية الخارجية
  • تم إصداره بلغة الدولة التي صدر فيها
  • يشمل صورة فوتوغرافية (بختم واضح وتوقيع على الصورة)

  • يشمل التصديق، إذا تم إصداره في دولة تعتبر طرفًا في اتفاقية لاهاي​​
  • يحتوي على صحة توقيع للتوقيعات الرسمية على التوكيلات القانونية الصادرة عن الهيئات المعنية، ويجب أن يكون توقيع وختم هذه الهيئة مصدقًا عليه من قبل القنصلية التركية إذا كان التوكيل القانوني صادرًا في دولة ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي

يجب أيضًا أن يشمل الطلب ترجمة تركية معتمدة وموثقة للتوكيل المستوفي للمعايير المطلوبة.


​​

الحصول على الجنسية بشكل استثنائي


باستخدام (ب) المضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 5901 الصادر في 28 يوليو 2016؛

  • الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة بالإضافة إلى (ي) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458، من خلال الاستثمار ضمن النطاق والمبلغ المحدد من قبل الرئيس

  • الأجانب الذين يحملون البطاقة التركوازية

يجوز أن يحصلوا على الجنسية التركية بناءً على قرار رئيس جمهورية تركيا.


يرد تحديد النطاق والمبالغ المحددة وفقًا للوائح الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 سبتمبر 2018 فيما يلي. يجوز للأجانب الذين يستوفون أيًا من المعايير التالية أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية التركية، وذلك بناءً على قرار رئيس جمهورية تركيا:

  • تقديم الحد الأدنى من استثمارات رأس المال الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، حسبما تشهد على ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا

  • شراء عقار بقيمة لا تقل عن مبلغ 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية مع وجود قيود على سند الملكية فيما يخص إعادة بيعه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهد على ذلك وزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي

  • خلق فرص عمل لعدد يبلغ 50 شخصًا على الأقل، حسبما تشهد على ذلك وزارة العمل والضمان الاجتماعي

  • إيداع مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا، بشرط عدم سحب المبلغ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهد على ذلك وكالة تنظيم العمل المصرفي والرقابة المصرفية

  • شراء سندات حكومية بقيمة لا تقل عن مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، بشرط عدم بيعها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهد على ذلك وزارة الخزانة والمالية

  • شراء حصص من صندوق الاستثمار العقاري أو حصص من صندوق تمويل استثمار رأس المال المساهم بقيمة لا تقل عن مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، بشرط عدم بيعها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حسبما تشهد على ذلك هيئة أسواق رأس المال التركية

  • إيداع مبلغ مساهمة لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية في صناديق تمويل محددة من جانب وكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها، بشرط بقائه في نظام المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حسبما تشهد على ذلك وكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها​​

روابط سريعة

​​